أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 625 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 625 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 04 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 190 المؤرخ في 2018/5/20 ميلادي. والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد وزير الداخلية المفوض.
  2. السيد وزير الحكم المحلي المفوض.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صرفي: 22 / 5 / 2018 م