Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

نشر في

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
  • وعلى محضر اجتماع الإعلاميين الليبيين بمدينة جادو أيام 12-13-14-15/6/2012 م بشأن انتخاب المجلس الأعلى للإعلام.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012 م.

قرر

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 58 لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-

يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الخميس
  • بتاريخ 5/7/2012 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.