أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

نشر في

قرار رقم 62 لسنة 1985 م بإنشاء المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 24 أكتوبر لسنة 1967 م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 م بشأن التنظيم الصناعي.
  • و على القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية، 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 79 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة بمذكرته رقم  56  لسنة 1984 م المؤرخة في 18 أكتوبر 1984 م.

قررت 

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى  المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية  و تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة التخطيط.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز إنشاء فروع للمركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على اقتراح لجنة إدارة المركز.

مادة 3 

يهدف المركز الى توفير المستويات والمواصفات والمعايير الالزامية والاختيارية في مجالات الانتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف وتوزيع السلع واستيرادها وتصديرها.

ويتولى المركز تطوير وتعديل وإبدال هذه المستويات والمعايير و تحديثها، مسايرة للتطور التقني والاحتياجات المتجددة.

کما یضع المركز السياسات والخطط والبرامج للتعريف بما يضعه من مستويات ومعايير ومواصفات ومتابعة الالتزام بتنفيذها في مختلف المجالات.

ويختص المركز بوجه خاص بما يلي: 

  1. تنمية التنميط و تحسين طرق رقابة الجودة سعيا وراء توفير المنتج الأكثر اقتصادا وجودة. 
  2. تحديد المواصفات القياسية للسلع المستوردة ووسائل فحصها واختبارها. 
  3. إصدار التنظيمات والشروط الواجب توافرها في الآلات والمعدات المستوردة وسني صنعها وأغراض استخدامها. 
  4. إصدار التنظيمات والشروط الواجب توافرها في المباني العامة والمرافق.
  5. توفير وتنظيم معدات ومقاييس الفحص والاختبار للمواد والمعدات ووضع مستويات وشروط إصدار شهادات الفحص أو الاختبار.
  6. إعداد سجلات بهيئات التفتيش التي يستعان بها ومجالات استخدام هذه الهيئات. 
  7. اصدار التصميمات والمصطلحات الفنية والرموز الموحدة و تحديد نوعية المنتجات.
  8. تنسيق المواصفات العربية الليبية مع المستويات العالمية بقدر الامکان تسهيلا لتصدير منتجاتها وتسويقها بالخارج.
  9. جمع وإعداد الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالتوحيد القياسي.
  10. إنشاء وتشجيع إنشاء المكتبات المتعلقة بالمواصفات القياسية وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بموضوعات التوحيد القياسي. 
  11. مراجعة المواصفات الحالية والمستويات المعمول بها لاقرارها أو تعديلها.
  12. القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط المركز والعمل عل نشرها بمختلف وسائل النشر. 
  13. المساعدة في القيام بالدراسات المختلف الوحدات الانتاجية او وحدات البناء أو الخدمات فيما يتعلق بمراجعة وترشيد الأداء والمواد والمنتجات والسلع. 
  14. الاشتراك والمساهمة في المنظمات الدولية المشابهة والتعاون معها.

مادة 4 

تتولى إدارة المركز لجنة عليا تشكل على النحو التالي: 

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، رئيسا.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة، عضوا. 
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة، عضوا. 
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان، عضوا. 
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق، عضوا.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، عضوا.
  7. أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة، عضوا.

مادة 5 

تختص اللجنة العليا بما يلي: 

  • أ. وضع السياسة العامة للمركز. 
  • ب.  إصدار التنظيم الداخلى. 
  • ج.  اعتماد الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح المالية والإدارية والفنية. 
  • د. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير لجنة الإدارة واعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية العام المعدة عنه. 
  • و.  مراجعة ودراسة التقرير السنوي العام عن سير العمل بالمركز ورفعه للجنة الشعبية العامة لاعتماده. 

ولا تكون القرارات الصادرة بشأن البندين أ. و د. نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

تجتمع اللجنة العليا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها أو من يقوم مقامه وأغلبية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات سناء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز للجنة العليا تشكيل لجان فرعية تكون كل منها برئاسة أحد نائها وتتولى مسئولية تنفيذ سياسات المركز في القطاع الذي يعمل فيه رئيسها وذلك في نطاق وضع المعايير والمواصفات القياسية المطلوبة.

مادة 7 

تتولى اللجان النوعية المتخصصة المشار إليها تنفيذ السياسة التي تضعها اللجنة التنفيذية في نطاق وضع المعايير والمواصفات القياسية المطلوبة.

مادة 8 

يكون للمركز مدير عام يصدر باعارته أو ندبه أو تعيينه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 9 

يختص المدير العام بما يلي:

  • أ. تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمركز. 
  • ب.  إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية والميزانية التقديرية. 
  • ج. إدارة المركز والإشراف على العاملين به طبقا لما تحدده اللوائح. 
  • د. إعداد المواصفات التي تعرض على اللجنة العليا للمركز. 
  • هـ. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها إلى اللجنة العليا للمركز. 
  • و. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 10 

تتكون الموارد المالية للمركز من: 

  • أ. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية الادارية و ميزانية التحول. 
  • ب.  ایرادات نشاطه مقابل ما يقدمه من خدمات.
  • ج.  الهبات والمساعدات الغير مشروطة. 
  • د. سائر أمواله الثابتة والمنقولة. 
  • هـ.  حصيلة القروض التي يعقدها.

مادة 11 

تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة الاولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة  12 

تكون للمركز ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة  13 

للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا أو أكثر باحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 14 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز طبقا الاختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 15 

تسري على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 25 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة  16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 2 فبراير1985 م.