Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية.THE DAYTON RUBBER CO

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 62 لسنة 1961 م بإدراج فرع للشركة الأمريكية.THE DAYTON RUBBER CO

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • الي وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
  • وعلى القرار الصادر في 28 فبراير سنة 1957.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 156 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

تشمل احكام القرار الصادر بحق الشركة الامريكية THE DAYTON RUBBER CO سائر فروعها حيثما وجدت ومنها الشركة الامريكية AMERICAN LATEX PRODUCTS وعنوانها-.HANTHORNE CALIFORNIA 3341, W.EL SECONDO BLVD, وهي تتعاطى صناعة المطاط ومنتجاته.

المادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/12/15 م.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961
  • الموافق 3 جمادی الثانی 1381ه.
  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.