أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد 

21 أكتوبر 2021

قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 551 لسنة 2007 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 2376 المؤرخ في 2021/7/26 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19054 المؤرخ في 2021/11/21 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بإلغاء العقد بالتراضي المبرم مع شركة رويال هاسكونينق العالمية الاستشارية المتعاقد معها سابقا لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري الجديد.

مادة 2 

تتولى وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • مجلس الوزراء