أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 617 لسنة 2021 م بإنشاء مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية

نشر في

قرار رقم 617 لسنة 2021 م بإنشاء مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم  2333  المؤرخ في 2021/11/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  18773 بتاريخ 2021/11/17 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م.

قرر 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى بمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ذات طابع تدريبي واستشاري وبحشي في شؤون الإدارة المحلية، له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

مادة 2 

يهدف المركز إلى تحقيق الأغراض الآتية: 

  1. يعمل المركز على بناء قدرات البلديات لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بها وتعزيز.

وتنمية الإدارة المحلية في ليبيا.

  1. رفع كفاءة عمداء البلديات والوكلاء والعاملين بها بقصد زيادة فاعليتهم المهنية والفنية.
  2. إقامة الدورات اللازمة لإعداد عمداء البلديات الجدد وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وتعميق المعرفة في مجال الإدارة المحلية.
  3. إقامة دورات تدريبية للعاملين بحسب الطلبات الحالة من البلديات.
  4. إجراء الأبحاث والدراسات الميدانية ووضع الحلول العلمية للمشاكل التي تواجهها البلديات والإدارات الفنية والتقنية بها.
  5. تقديم المشورة والاستشارات اللازمة للبلديات التي تساهم في الرفع من كفاءة عملها وتطويرها.
  6. العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء المستخدمة داخل البلدية.
  7. إصدار النشرات والمطبوعات والمطويات التوعوية.
  8. إعداد وتنظيم والمشاركة في ورش العمل والندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تهتم ببرامج الحكم المحلي وإدارة البلدية.
  9. عقد الاتفاقيات مع المنظمات المناظرة في الداخل والخارج.
  10.  العمل على فتح قنوات تواصل مع المعاهد والمؤسسات المناظرة للاستفادة من الخبرة المتراكمة بما ينمي البلديات 

مادة 3 

يكون مقر المركز مدينة طرابلس ويجوز بقرار من وزير الحكم المحلى إنشاء فروع له.

مادة 4 

يدير المركز بواسطة مدير يصدر بتكليفه قرارا من وزير الحكم المحلي ويتولى الإشراف العام ومتابعة عمل المركز وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنه، والعمل على كل ما يمكن من تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي: 

  1.  وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء عمل المركز.
  2.   اقتراح النظم والبرامج والخطط بما يكفل تحقيق السياسات التدريبية للمركز.
  3.   إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية واللازمة لتسيير العمل بالمركز وإحالتها إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لاعتمادها.
  4.  مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الإدارة المحلية والاختصاصات والمهام الواجب نقلها واقتراح الآليات الخاصة بها والعمل على تنفيذها.
  5.  اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمركز.
  6. اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المركز ونماذج الاعتماد الخاصة بها.
  7. تشكيل اللجان كلما دعت الحاجة لذلك.
  8. الإشراف على سير العمل اليومي والعاملين به.
  9. تنفيذ قرارات الوزارة وقرارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.
  10. الإشراف على البرامج الخاصة بتطوير المدربين والموظفين وحدات الإدارة المحلية.
  11. يكون اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتسيير عمل المركز من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تمثيل المركز في علاقاته أمام القضاء والغير.
  12. إصدار الأوامر بصرف بنود الميزانية المخصصة له.

مادة 5 

يكون للمركز هيكل التنظيمي يتكون من عدة مكاتب ووحدات تنظيمية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قرارا من مجلس الوزراء۔ 

مادة 6

يفتح حساب مصرفي او أكثر في أحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله.

مادة 7 

تكون الموارد المالية للمركز من: 

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة.
  2. المساعدات والهبات المالية غير مقترنة بشرط بعد موافقة الأمين العام
  3. مقابل الدورات والاستشارات والأعمال المقدمة للغير.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.