أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

نشر في

قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1852 المؤرخ في 2022/05/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15848 المؤرخ في 2022/06/26 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم الآتي بيانها الموقعة بين ليبيا ودولة فلسطين، وهي: 

  1. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، المتضمنة إنشاء لجنة للتشاور والتنسيق السياسي بين البلدين وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
  2. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البلدين.
  3. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، تتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الفني بين البلدين بهدف تنظيم وتنسيق ومتابعة ملفات التعاون المشترك ووضع البرامج العامة له.
  4. مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل بليبيا ووزارة العمل بدولة فلسطين، في مجال الاستخدام، تهدف لإرساء قاعدة للتعاون في مجال استخدام القوى العاملة في كلا البلدين.
  5. مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، تهدف إلى زيادة التبادلات التجارية والصناعية ذات المنشأ المحلي وتبادل الخبراء والفنيين لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني والتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء