أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي 

نشر في

قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 607 لسنة 2022 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي لمركز مصراته الطبي.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 462 المؤرخ في 2022/06/15 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، هيثم عبد الله ديوكه، مساعدا لمدير مركز مصراتة الطبي للشؤون الطبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء