قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 يوليو 2012
-
الرقم:61
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م.بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م.بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
- على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الإثنين
- بتاريخ 09/7/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 197 لسنة 2024 م بشأن إيقاف موظف احتياطيا عن العمل
-
قرار رقم 85 لسنة 2024 م بشأن صرف بدل مواصلات لشاغلي الوظائف القيادية-والإشرافية والفنية بديوان المحاسبة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية والجدول الزمني الدراسي للعام 2021 م-2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 32 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بمهمة
-
قرار رقم 57 لسنة 2015 م بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتقييم الإجراءات المتعلقة ببعض العمليات المالية بالمصارف الخاصة
-
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
-
قرار رقم 68 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2012 م تحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
-
قانون رقم 2 لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
-
قانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
اترك تعليقاً