Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م.بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م.بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
  • على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الإثنين
  • بتاريخ 09/7/2012 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.