أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة

نشر في

قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة

مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1360 المؤرخ 2022/04/19 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13775 المؤرخ 2022/06/05 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة ملازم/ أبو فراج حامد السنوسي محمد، على النحو التالي:-

ر.م الرتبةتاريخ الاستحقاق 
1ملازم أول2002/09/01 م 
2نقيب 2006/09/01 
3رائد 2010/09/01 
4مقدم 2014/12/24 
5عقيد 2019/12/24 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء