أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت

نشر في

قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته 
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة نالوت، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها الرئيسي بمدينة نالوت، تتبع وزارة التعليم.

مادة 2 

تحدد الكليات التابعة للجامعة بقرار لاحق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني