قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 1985
- رقم التشريع: 605
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 605 لسنة 1985 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان بكل بلدية
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 1983 م بشأن تحديد عدد العاملين باللجان الشعبية للبلديات نسبة إلى عدد السكان وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للبلديات.
قررت
مادة 1
يحدد عدد العاملين بالوحدات الادارية العامة بكل لجنة شعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية التابعة لها وفقا لعدد السكان بدائرة البلدية وبما لا يجاوز النسبة المبينة في المادة التالية.
مادة 2
تحدد نسبة العاملين بالجهات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار بنسبة 1.5% واحد ونصف بالمائة إلى عدد السكان بالبلدية.
مادة 3
على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تخفيض عدد العاملين الوطنيين وذلك وفقا لما هو مبين بالكشف المرفق.
وعلى هذه الجهات الانتهاء من التخفيض قبل نهاية يوم 21 ديسمبر 1985 م.
مادة 4
لا تسرى أحكام هذا القرار على قطاعات الصحة، التعليم والعدل والمشاريع الزراعية وأجهزة حماية البيئة والتشغيل والصيانة والمدرسين بجميع الجهات ورجال حرس الجمارك والحرس البلدي.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 21 أغسطس 1985 م.
- اللجنة الشعبية العامة.
جدول يوضح القوى العاملة الوطنية بالجهاز الإدارى الشعبي في البلديات من غير العاملين بالصحة – التعليم والتدريب – جهاز حماية البيئة المشاريع الزراعية وفقا لمعدلات الأداء المقترحة نسبة إلى عدد السكان.
القوى العاملة اللازمة حسب معدل الأداء | نسبة معدل الأداء | عدد السكان | البلدية |
1290 | %1.5 | 86011 | طبرق |
1374 | %1.5 | 91582 | درنة |
1651 | %1.5 | 110067 | الجبل الاخضر |
1408 | %1.5 | 93870 | الفاتح |
6263 | %1.5 | 417512 | بنغازی |
1321 | %1.5 | 88065 | اجدابيا |
1350 | %1.5 | 89989 | سرت |
569 | %1.5 | 39121 | سوف الجين |
307 | %1.5 | 20456 | الكفرة |
2248 | %1.5 | 149889 | مصراتة |
1429 | %1.5 | 95238 | زليتن |
2093 | %1.5 | 139524 | الخمس |
1172 | %1.5 | 78802 | ترهونة |
13294 | %1.5 | 886262 | طرابلس |
1098 | %1.5 | 73195 | العزيزية |
3029 | %1.5 | 201942 | الزاوية |
2491 | %1.5 | 166063 | النقاط الخمس |
1610 | %1.5 | 107337 | غريان |
1033 | %1.5 | 68846 | يفرن |
713 | %1.5 | 47532 | غدامس |
931 | %1.5 | 62087 | سبها |
637 | %1.5 | 42241 | الشاطي |
639 | %1.5 | 42653 | أو بارى |
583 | %1.5 | 38876 | مرزق |
48543 | 3237160 | المجموع |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.