Skip to main content

قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

نشر في

قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 21/15 المؤرخ في 2021/9/29 م.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 6954 المؤرخ في 2022/4/11 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 28,777,899 ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار ليبي لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.