أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي 

نشر في

قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 607 لسنة 2022 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي لمركز مصراته الطبي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات. 

قرر 

مادة 1 

يدار مركز مصراتة الطبي بمدير عام ومساعد للمدير العام يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء