أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 600 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 600 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى كتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم (5902) المؤرخ في 26 / 10 / 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المختبر الجنائي المركزي الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي حجارة بشعبية بشعبية سبها بمساحة اجمالية تقدر بـ 9.6 هكتار وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: مشروع السكة الحديدية 
  • جنوباً: الطريق الدائري الثالث 
  • شرقاً: مزرعة قائمة
  • غرباً: شارع رئيسي

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 / ذو القعدة
  • الموافق: 12 / 11 / 2008 م