قرار رقم 60 لسنة 2022 م بشأن اختصاصات هيئات المراقبة بالشركات المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة رقم 1
تدل الكلمات، والعبارات التالية، على المعاني المقابلة لها:
مادة رقم 2
يعتبر هذا القرار مكملا لأحكام الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأس مالها عن 100,000 د.ل مائة ألف دینار، سواء التي سبق تأسيسها قبل صدوره، ام التي تأسست بعد ذلك.
مادة رقم 3
إعمالا بأحكام القانون، يجب على هيئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة، والتأكد من سير أعمالها سيرا طبقا للنظم والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك:
مادة رقم 4
تجتمع هيئة المراقبة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أي أربع مرات في السنة المالية على الأقل، وتحرر محضرا لكل اجتماع في سجل خاص، ويوقع عليه من حضر الاجتماع، وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 46.45 من القرار رقم 712 لسنة 2021 م المشار إليه في صياغة هذا القرار.
وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة، وعلى المعترض أن يثبت أسباب اعتراضه، وتحال القرارات إلى أمين سر مجلس الإدارة لتضمينها في اجتماع مجلس الإدارة، ويلتزم مجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها اللاحق.
مادة رقم 5
على مجلس إدارة الشركة الالتزام بتوفير أي مستندات أو سجلات أو دفاتر يتم طلبها من عضو هيئة المراقبة، وعلى هيئة المراقبة إخطار مجلس الإدارة بما قد تلاحظه من تقصير، أو مخالفة، أو تجاوز، وأن تطلب منهم تصحيح ذلك، ولو تطلب الأمر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.
مادة رقم 6
يلتزم مجلس الإدارة باطلاع هيئة المراقبة على الميزانية، وعلى تقريره وما يتبعها من وثائق ومستندات خلال 30 يوما على الأقل قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم مناقشة الميزانية فيه، وعلى هيئة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريرا تبين فيه رأيها واقتراحاتها بشأن سير العمل في الشركة، ومدى صحة الحسابات والميزانية.
مادة رقم 7
يجب على هيئة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ويجوز لها حضور جلسات اللجنة تنفيذية.
مادة رقم 8
تصرف مكافأت رئيس وأعضاء هيئة المراقبة عن حضور اجتماعات الهيئة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ويجوز للشركة أن تدفع أي علاوات إضافية في حال تكليفهم بأي مهام إضافة إلى مهامهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد قرار تعيين هيئة المراقبة قيمة مكافأتهم الأساسية عن حضور الاجتماعات.
مادة رقم 9
يجب على رئيس وأعضاء هيئة المراقبة أن يحسنوا القيام بواجباتهم على الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة، وهم مسؤولون عن صحة شهاداتهم، والحفاظ على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، وهم مسؤولون كذلك بوجه التضامن مع مجلس الإدارة عما يصدر عنهم من عمل أو تقصير، إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قاموا بما هو مطلوب منهم من بذل العناية المهنية.
وتخضع دعوى مسؤولية هيئة المراقبة لنفس الأحكام المقررة في شأن دعوى مسؤولية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في صحيح المادة رقم 184 من القانون.
مادة رقم 10
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في مدينة طرابلس بتاریخ 2022/01/05