قرار رقم 60 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى القرار الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 1959.
وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر فى 12 ابريل سنة 1962.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة النرويجية Veslefiell و الباخرة الألمانية Lucie Schulte ويسمح لهما بالدخول إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة سماؤها أدناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:
الباخرة اليونانية II Evangelia
الباخرة اليونانية Anna Mari a Ex Moura- 61
الباخرة اليونانية Koralia
الباخرة النرويجية Bahia
الباخرة اليونانية Ruthi Ex Helving Torm- 61
الباخرة الالمانية Clio
الباخرة الايطالية Donato
الباخرة اليونانية Syros Ex Siram- 61
الباخرة اليونانية Falkland
الباخرة الليبرية Lady Sophia
الباخرة السويدية Ceci lia Falkland
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.