Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

4 يوليو 2024

قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • محضر اجتماع اللجنة السادس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25/ذو الحجة/ 1445 هـ الموافق 1/7/2024 م.

قررت اللجنة ما يلي:

المادة 1

ينقل قيد السيد، المهدي سالم محمد ابوناب، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس إلى محكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.

المادة 2

يلغى قيد السيد، عاطف حسن منصور المقري، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

المادة 3

يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:

رقماسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1فرج سالم ضوء بلعيدمحكمة استئناف الخمس
2روضة عبد القادر علي زيدانمحكمة استئناف طرابلس

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • عبد الباسط احمد مرغم
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • 2024/7/14 م
  • اعتمد
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.