قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2024
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- محضر اجتماع اللجنة السادس لسنة 2024 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 25/ذو الحجة/ 1445 هـ الموافق 1/7/2024 م.
قررت اللجنة ما يلي:
المادة 1
ينقل قيد السيد، المهدي سالم محمد ابوناب، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس إلى محكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.
المادة 2
يلغى قيد السيد، عاطف حسن منصور المقري، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
المادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
رقم | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | فرج سالم ضوء بلعيد | محكمة استئناف الخمس |
2 | روضة عبد القادر علي زيدان | محكمة استئناف طرابلس |
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار
- عبد الباسط احمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- 2024/7/14 م
- اعتمد
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.