قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 7, 2023
-
رقم الإصدار:6
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب فـي اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تعتمد اللجنة المنتخبة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد / جلال صالح الشويهدي.
- السيد / نور الدين خالد المنفي.
- السيد / عزالدين عبدالسلام قويرب.
- السيد / مولود أبو القاسم الأسود.
- السيد / صالح قلمة يسكو.
- السيد / أبو صلاح عبد السلام شلبي.
المادة 2
يكون أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه ممثلين عن مجلس النواب في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس الدولة 66، على أن تعمل اللجنة بالصلاحيات الممنوحة لها في التعديل الدستوري الثالث عشر.
المادة 3
على اللجنة أن تنتهي من أعمالها في ما يتعلق بانتخاب الرئيس ومجلس الأمة بمدة لا تتجاوز الشهر من أول اجتماع لها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيــــــذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدين في مدينة بنغازي
- بتاريخ: 11 رمضان 1444 هـ.
- الموافق: 02 أبريل 2023 م.
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت
-
قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
-
قانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب مجلس النواب
-
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
اترك تعليقاً