أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014  م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
  • وعلى طلبات الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

تُقبل استقالة السادة أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد / احميد حمد علي حومه.
    الدائرة الفرعية: تمسةمجدول ام زویرتربو.
  2. السيد / علي السعيدي سعد القائدي.
    الدائرة الفرعية: وادي الشاطئ.
  3. السيد / عبد الله حسين عبد الله اللافي.
    الدائرة الفرعية: الزاوية.
  4. السيد / خالد علي محمد الاسطى.
    الدائرة الفرعية: تاجوراء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ: 01 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 27 سبتمبر 2022  م
  • مجلس النواب