قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
بعد الاطلاع على:
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تُعتمد اللوائح المُعدة من قبل اللجنة العلمية المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه ويُعمل بها لتنظيم المراحل التعليميّة والتدريبيّة داخل الأكاديميّة وهى:
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى كلا فيما يخصه التقيد بالتنفيذ.
المحتويات
المادة 1
اللغة العربية هي لغة الدراسة بالأكاديمية، ويجوز استعمال إحدى اللغات الأجنبية الحية ؛ بهدف ربط الطلاب بالمؤسسات الدولية، واطلاعهم على ما ينشر من الإنتاج العالمي، وعليهم في سبيل ذلك الإلمام بأساسيات إحدى اللغات الحية، وعلى الطلاب غير العرب تقديم ما يفيد قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية أو اجتياز امتحان يثبت ذلك.
المادة 2
تنظم هذه اللوائح برامج الدراسة والامتحانات بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية، وتسري أحكامها على جميع الطلبة المسجلين بمراحل الدراسة لبرامج الدبلوم العالي، والإجازة المتخصصة”البكالوريوس“، والإجازة العالية”الماجستير“.
المادة 3
يراد بالمصطلحات التالية، أينما ذُكرت بهذه اللائحة، المعاني المذكورة قرينها.
يجوز إضافة تعريفات أخرى ترى إدارة الشؤون العلمية لزوم إدراجها، مع ضرورة مراعاة الآتي: –
المادة 4
يطبق فيما لم يرد به نص خاص بهذه اللائحة الأحكام العامة الواردة بقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات رقم 2 لسنة 2018 م و لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م.
تهدف الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية من خلال تنفيذها لبرامج الدراسة إلى:-
المادة 5
تطبق الأكاديمية متطلبات مراحل الدراسة لنيل درجتي:
المادة 6
أولاً: تكون بالأكاديمية الأقسام العلمية التالية
القسم العلمي | رقم القسم | رمز القسم |
---|---|---|
العلوم الجمركية | 01 | G.L |
العلوم المالية | 02 | F.L |
ثانياً: يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أو تعديل كليات أو مدارس أو أقسام أو برامج علمية بقرار صادر عن رئيس الأكاديمية، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية، و بتوصية من القسم العلمي المختص تتضمن تقريراً مفصلاً.
ثالثاً: يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أو تعديل شُعب أو مقررات علمية داخل القسم بقرار صادر عن رئيس الأكاديمية، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية، وتوصية من القسم العلمي المختص تتضمن تقريراً مفصلاً.
المادة 7
المادة 8
أولاً: تكون مدة الدراسة بالأكاديمية لبرنامج نيل درجة الإجازة المتخصصة “البكالوريوس” على النحو التالي:-
ثانياً: تكون مدة الدراسة بالأكاديمية لبرنامج نيل الدبلوم العالي على النحو التالي:-
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يتولى تدريس كل مقرر عضو هيئة تدريس أو أكثر، ويجوز أن يكون عضو هيئة تدريس متعاونا، بشرط اتباع إجراءات التعاون وفق التشريعات النافذة، ويلتزم بما يلي:-
المادة 12
تنقسم الفصول والمقررات الدراسية التي تدرس بأقسام الأكاديمية بحسب البرامج التالية: –
مقررات الفصل الأول
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
L 101 | اللغة العربية | 3 |
L 102 | ثقافة إسلامية | 2 |
L 103 | مدخل علم القانون 1 | 2 |
L 104 | اللغة الإنجليزية | 3 |
F.L 105 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 |
F.L 106 | مبادئ إدارة 1 | 2 |
F.L 107 | اساسيات المحاسبة المالية 1 | 3 |
المجموع | 18 |
مقررات الفصل الثاني
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 205 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 |
F.L 206 | مبادئ إدارة 2 | 2 |
F.L 207 | اساسيات المحاسبة المالية 2 | 3 |
F.L 202 | مبادئ التمويل | 3 |
L 201 | أساسيات التحليل الرياضي | 3 |
L 204 | مصطلحات الإنجليزية | 3 |
L 203 | مدخل علم القانون 2 | 2 |
المجموع | 19 |
مقررات الفصل الثالث
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 307 | محاسبة متوسطة 1 | 3 |
F.L 305 | الاقتصاد الجزئي | 3 |
L 304 | أساسيات الحاسب الآلي | 3 |
F.L 306 | إدارة تسويق | 2 |
L 303 | مبادئ قانون الجنائي عام | 2 |
L 308 | مبادئ الإحصاء | 3 |
C.L 301 | أساسيات العمل الجمركي | 3 |
L 302 | قانون المعاملات التجارية | 3 |
المجموع | 21 |
مقررات الفصل الرابع
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 401 | النظام المنسق 1 | 2 |
C.L 402 | القيمة الجمركية 1 | 2 |
C.L 403 | قواعد المنشأ 1 | 2 |
L 404 | أخلاقيات المهنة | 2 |
F.L 406 | مهارات الاتصال | 2 |
L 405 | تطبيقات البرامج الإحصائية | 3 |
C.L 407 | الإدارة الجمركية | 3 |
المجموع | 16 |
مقررات الفصل الخامس
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 501 | النظام المنسق 2 | 2 |
C.L 502 | القيمة الجمركية 2 | 2 |
C.L 503 | قواعد المنشأ 2 | 2 |
C.L 504 | النظم الجمركية الخاصة 1الإعفاءات/ التوريد المؤقت المستودعات | 3 |
C.L 505 | التهريب الجمركي | 3 |
C.L 506 | إدارة الشحن الجوي والبحري والبري | 2 |
L 507 | الملكية الفكرية | 3 |
المجموع | 17 |
مقررات الفصل السادس
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 602 | التطبيقات العملية لنظام المنسق والقيمة وقواعد المنشأ | 3 |
F.L 607 | المحاسبة الضريبية | 3 |
C.L 603 | جرائم الاعتداء على الأموال | 3 |
C.L 604 | الجرائم العابرة للحدود | 2 |
C.L 605 | النظم الجمركية الخاصة 2المناطق الحرة/ العبور/الإدخال المؤقت | 3 |
L 606 | إجراءات جنائية | 3 |
C.L 601 | تدريب ميداني | 3 |
المجموع | 20 |
مقررات الفصل الرابع
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 407 | محاسبة متوسطة 2 | 3 |
F.L 401 | الاقتصاد الكلي | 3 |
F.L 402 | السلوك التنظيمي | 3 |
F.L 403 | النقود والمصارف | 2 |
F.L 406 | مهارات الاتصال | 2 |
L 405 | تطبيقات البرامج الإحصائية | 3 |
L 404 | أخلاقيات المهنة | 2 |
المجموع | 18 |
مقررات الفصل الخامس
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 506 | إدارة الشحن الجوي والبحري والبري | 2 |
F.L 502 | التجارة الإلكترونية الدولية | 2 |
F.L 503 | محاسبة شركات الاشخاص | 3 |
F.L 504 | محاسبة الأقسام والفروع | 3 |
F.L 505 | بحوث عمليات / الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات | 3 |
F.L 301 | إدارة العمليات المصرفية | 3 |
L 507 | الملكية الفكرية | 3 |
المجموع | 19 |
مقررات الفصل السادس
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 606 | محاسبة أموال عامة | 3 |
F.L 605 | محاسبة شركات الأموال | 3 |
F.L 602 | إدارة الجودة الشاملة | 3 |
C.L 603 | جرائم الاعتداء على الأموال | 3 |
F.L 607 | المحاسبة الضريبية | 3 |
C.L 604 | الجرائم العابرة للحدود | 2 |
F.L 601 | تدريب ميداني | 3 |
المجموع | 20 |
مقررات الفصل السابع
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 701 | المنازعات الجمركية | 3 |
C.L 702 | أطراف العلاقة في سلسلة تزويد التجارة والأمن | 3 |
F.L 706 | إدارة المخاطر | 3 |
C.L 703 | منظمات دولية | 3 |
C.L 704 | الاستيراد والتصدير | 2 |
F.L 705 | إدارة الموارد البشرية | 3 |
F.L 707 | طرق بحث | 3 |
المجموع | 20 |
مقررات الفصل الثامن
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
C.L 804 | التحكيم التجاري والجمركي | 3 |
C.L 805 | إدارة المخاطر الجمركية | 3 |
C.L 803 | الاتفاقيات الدولية الجمركية | 3 |
F.L 806 | السياسات التجارية والمالية | 3 |
C.L 802 | قضايا مالية جمركية معاصرة | 3 |
C.L 801 | مشروع تخرج في العلوم الجمركية | 3 |
المجموع | 18 |
مقررات الفصل السابع
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 702 | المحاسبة الإدارية | 3 |
F.L 704 | مراجعة 1 | 3 |
F.L 706 | إدارة المخاطر | 3 |
F.L 703 | تطبيقات المحاسبة بالحاسوب | 3 |
F.L 701 | محاسبة دولية | 2 |
F.L 705 | إدارة الموارد البشرية | 3 |
F.L 707 | طرق بحث | 3 |
المجموع | 20 |
مقررات الفصل الثامن
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
F.L 802 | قضايا مالية جمركية معاصرة | 3 |
F.L 806 | السياسات التجارية والمالية | 3 |
F.L 803 | تحليل القوائم المالية | 3 |
F.L 804 | المراجعة 2 | 3 |
F.L 805 | تصميم النظم المحاسبية | 3 |
F.L 801 | مشروع تخرج في العلوم المالية | 3 |
18 |
المادة 13
ينسب الطالب إلى القسم العلمي بحسب النظام المتبع بالأكاديمية وبما يتوافق مع المتطلبات التالية:-
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة 13 يجوز للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة خلال فترة دراسته بالأكاديمية، طبقا للشروط التالية:-
المادة 15
المادة 16
يوضع الجدول الدراسي بمراعاة ما يلي:
المادة 17
للتسجيل بكل فصل دراسي على الطالب في بداية كل فصل وفق الضوابط التالية:
المادة 18
من أجل إرشاد الطلبة، على مدير إدارة الشؤون العلمية بالأكاديمية تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس أو جميعهم بمهام المرشد الأكاديمي للطلبة، على أن يتم تقسيمهم بحسب عدد الطلبة الفعلي لكل مجموعة.
ومن ضمن مهام المرشد الأكاديمي:-
المادة 19
تستخدم كافة الوسائل المساعدة لتنفيذ خطة الدراسة وتحسين العملية التعليمية بالأكاديمية، ومنها على الأخص:-
المادة 20
أولاً- تنشأ بالأكاديمية منظومة إلكترونية تسمى”منظومة التسجيل والدراسة”، تعمل بإشراف إدارة مسجل عام الأكاديمية، وتحفظ بها بيانات الطلاب وجميع ما يتعلق بالدراسة والامتحانات، وبالأخص:-
ثانياً – توثق البيانات بالمنظومة بالمطابقة للسجلات الرسمية ذات العلاقة بإدارة المسجل العام بالأكاديمية، ولا يعتد بأي وثيقة تخص الطالب ما لم تكن معتمدة من الجهة المختصة بإصدارها.
المادة 21
مع عدم الإخلال بمتطلبات الدراسة والتعليم بالمؤسسات التعليمية الليبية حسب التشريعات النافذة، وقبل بداية كل عام أو فصل دراسي، تحدد الأكاديمية عدد الطلبة المستهدف قبولهم للدراسة بها، وذلك بما يتناسب مع قدرتها الاستيعابية، وحاجة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة من خدمات الأكاديمية.
المادة 22
يجب أن تتوفر فيمن يتقدم للدراسة بالأكاديمية الشروط التالية:
المادة 23
يجوز قبول طلبة من جنسيات أخرى بالضوابط التالية:
المادة 24
يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية:-
المادة 25
يشترط في صحة انتقال الطالب من الأكاديمية إلى مؤسسات التعليم الأخرى الضوابط التالية:-
المادة 26
تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية لجنة تسمى”لجنة المعادلة”تتولى دراسة طلبات الانتقال وإجراء المعادلات اللازمة وتتكون من:-
يجب على لجنة المعادلة بالإضافة إلى التحقق من شروط قبول النقل إجراء المعادلة وفق المتطلبات التالية:
المادة 27
يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله يبدأ من اليسار إلى اليمين يتكون من 8 خانات كحد أقصى بحسب رقم التسلسل، وتمثل هذه الخانات التالي:-
المادة 28
المادة 29
المادة 30
تتولى إدارة المسجل العام تنظيم المسائل ذات العلاقة بنظم الدراسة والامتحانات بالأقسام العلمية بالأكاديمية، ولها على الأخص:-
المادة 31
الدرجة | التقدير |
من 85% إلى 100% | ممتاز |
من 75% إلى أقل من 85% | جيد جداً |
من 65% إلى أقل من 75% | جيد |
من 50% إلى أقل 65% | مقبول |
من 35% إلى أقل من 50% | راسب |
من 0% إلى أقل 35% | راسب وضعيف |
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
يحظر على الطالب أثناء أدائه الامتحانات القيام بالتالي:
المادة 37
يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية في درجة الامتحان النهائي فيما لا يزيد عن مقررين ووفقا للإجراءات والضوابط التالية :-
المادة 38
تعلن النتائج بعد اعتمادها من رئيس الأكاديمية على لوحة الإعلانات المخصصة، وتعلن إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت في منظومة الأكاديمية، ومن ثم تعلن النتائج النهائية بعد الطعون والتعديلات بذات السياق.
المادة 39
المادة 40
ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطالب في كشوفات عامة، بحيث تكون لكل فصل دراسي على حدة، مبينا فيها اسم الطالب رباعيا، ورقم قيده، وأعمال الفصل، ودرجة الامتحان، وتقديره، والمعدل الفصلي، والمعدل التراكمي، وعدد مرات الرسوب في المقررات”إن وجدت”، وعدد الوحدات التي أنجزها، وأية بيانات أخرى. ويثبت في الكشوف اسم وتوقيع من كتبها وراجعها، والذي قام بإدخالها بمنظومة الدراسة والامتحانات ورئيس القسم العلمي، ومسجل عام بالأكاديمية.
المادة 41
المادة 42
أولاً: يمنح الطالب الذي استكمل متطلبات نيل درجة الإجازة المتخصصة”البكالوريوس، أو الدبلوم العالي”في مجال الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية ما يلي:-
المادة 43
يكون منح درجة التخرج بمرتبة الشرف من الأكاديمية بالشروط التالية:-
المادة 44
يجب على الطالب طيلة فترة الدراسة الالتزام بقواعد السلوك العام داخل حرم الأكاديمية ومنها:-
المادة 45
يحظر على الطالب أثناء أداء الامتحانات ما يلي:
المادة 46
يحرم الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات التالية:
وفي جميع الأحوال يلغى امتحان الطالب الذي ارتكبت فيه المخالفة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحاناته للفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويفصل عند العود.
المادة 47
أولا- يوجه إنذار للطالب في الحالات التالية:
ثانيا- تحال الإنذارات إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية ليتم الإعلان عنها وإبلاغ الأقسام والمشرفين ذوي العلاقة لتدوينها في البطاقة الدراسية للطالب أولا بأول، وإبلاغه بها عبر وسائل الإعلان المتاحة.
ثالثا- استدعاء ولي أمر الطالب إذا ارتكب فعلا من شأنه أن يظهره بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناته،أو بارتدائه الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، ولفت نظر الطالب إلى سلوكه تحذيراً للأثر المترتب عليه.
المادة 48
أولا- يفصل الطالب وينتهي حقه بالاستمرار في الدراسة بالأكاديمية في إحدى الحالات التالية:-
ثانيا- يحال ملف الطالب إلى لجنة التحقيق.
المادة 49
تُتبع في شأن إجراءات فصل الطالب للأسباب المذكورة بالمادة السابقة الإجراءات التالية:
المادة 50
أولا- تُعد الأفعال التالية جرائم جنائية توجب إحالة مرتكبها من الطلاب إلى لجنة تحقيق:
ثانيا- يعاقب الطالب بالفصل إذا نسب إليه ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة السابقة بناء على قرار مجلس التأديب.
ثالثا- يحول الفصل من الأكاديمية دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أي قسم آخر أثناء مدة سريان العقوبة.
رابعا- يلزم الطالب بجبر قيمة الأضرار التي أحدثها عمدا أو خطأ.
المادة 51
تكلف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقررا.
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الأكاديمية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
المادة 56
تُعد قرارات المجلس التأديبي التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.
المادة 57
المادة 58
تكون بالأكاديمية الأقسام العلمية التالية:
القسم العلمي | رقم القسم | رمز القسم |
---|---|---|
العلوم الجمركية | 01 | G.L |
العلوم المالية | 02 | F.L |
المادة 59
تُمنح درجة الإجازة العالية الماجستير بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنظام الفصلي بواقع فصلين دراسيين بحيث لا يقل عدد وحداتها عن 24 وحدة دراسية، بالإضافة إلى إنجاز بحث علمي تقبله الأكاديمية في مجال التخصصات ذات العلاقة بالعلوم الجمركية والمالية، وتجيزه لجنة المناقشة، وتحدد بقرار من السيد / رئيس الأكاديمية المقررات الدراسية اللازمة لنيل الدرجات العلمية، بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا
المادة 60
متطلبات البرنامج 8 مقرر ات ومجموع وحداته / ساعاته 24 وحدة / ساعة، موزعة على فصلين دراسيين هي:
مقررات الفصل الأول
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
---|---|---|
M.F.L 12 | السياسات/ المالية والتجارية والنقدية | 3 |
M.F.L 13 | التجارة الدولية | 3 |
M.F.L 14 | التخطيط الاستراتيجي | 3 |
M.L 11 | مناهج البحث العلمي | 3 |
المجموع | 12 |
مقررات الفصل الثاني
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
---|---|---|
M.C.L 15 | دور الجمارك في الحكومة والتفاعل مع الهيئات الحكومية الاخرى | 3 |
M.L 16 | المفاهيم الحديثة لتبسيط وتسهيل التجارة الدولية | 3 |
M.F.L 17 | الإدارة الجمركية الاستراتيجية | 3 |
M.C.L 19 | المنازعات الجمركية المحلية والدولية | 3 |
المجموع | 12 |
متطلبات البرنامج 8 مقرر ات ومجموع وحداته / ساعاته 24 وحدة / ساعة، موزعة على فصلين دراسيين هي:
مقررات الفصل الأول
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
---|---|---|
M.F.L 21 | نظرية المحاسبة | 3 |
M.F.L 22 | الاقتصاد الجزئي | 3 |
M.F.L 12 | السياسات / المالية والتجارية والنقدية | 3 |
M.L 11 | مناهج البحث العلمي | 3 |
المجموع | 12 |
مقررات الفصل الثاني
ر. المقرر | أسم المقرر | الساعات |
---|---|---|
M.L 16 | المفاهيم الحديثة لتبسيط وتسهيل التجارة الدولية | 3 |
M.F.L 23 | دراسات في المحاسبة الدولية | 3 |
M.F.L 24 | التحليل المالي ودراسات الجدوى | 3 |
M.F.L 25 | تطبيقات نظم المعلومات في المحاسبة والمراجعة | 3 |
المجموع | 12 |
المادة 61
يشترط فيمن يتقدم للقبول في الدراسات العليا بالأكاديمية الآتي:-
المادة 62
تنشأ بالأكاديمية لجنة للإشراف على شؤون الدراسات العليا تُسمى لجنة الدراسات العليا يصدر بتشكيلها قرار من السيد / رئيس الأكاديمية بتوصية من مدير إدارة الشؤون العلمية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة ولها على الأخص:-
المادة 63
تتكون لجنة الدراسات العليا، من:
المادة 64
تجتمع لجنة الدراسات العليا كل شهر مرة واحدة على الأقل خلال السنة الجامعية على أن لا تتجاوز اجتماعاتها أربع اجتماعات خلال الشهر الواحد، وتعقد بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من يفوضه بذلك قبل الاجتماع المقرر بثلاثة أيام على الأقل يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه مرفق به بنود جدول الأعمال ويتحقق النصاب القانوني للاجتماع بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس.
المادة 65
لا يجوز التخلف عن حضور الاجتماعات إلا لعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ رئيس اللجنة أو مقررها وإلا اعتبر تخلفه غير مقبول، وفي حالة غيابه ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر ترفع توصية لرئيس الأكاديمية باستبداله بعضو آخر بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
المادة 66
يتم في بداية كل اجتماع استعراض أسماء الحاضرين والغائبين عن الحضور وما إذا كان غيابهم بعذر أم بدونه مع إثبات ذلك بمحضر الاجتماع ويراعي في مناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:-
المادة 67
بناء على دعوة من رئيس أو مقرر اللجنة يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها متى اقتضت الضرورة لذلك، كما يجوز أيضا دعوة الخبراء أو المجلس الاستشاري لتطوير العلوم الجمركية للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بشؤون الدراسات العليا.
المادة 68
يعلن عن افتتاح باب القبول للدراسات العليا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء السنة الدراسية ويقفل بعد شهر من افتتاحه، وتتولى لجنة الدراسات العليا التحقق من شروط القبول وإجراء الامتحانات وتنظيم المقابلات وعليها أن تعلن قوائم الطلبة المقبولين قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بدء الدراسة ويجب أن يشمل إعلان فتح باب القبول أعداد الطلبة المقرر قبولهم وفق القدرة الاستيعابية للقسم العلمي والتخصصات العلمية المطلوبة.
المادة 69
يجوز الانتقال من والي الأكاديمية مع مراعاة إجراءات المعادلة وحساب التقديرات والمواد الاستدراكية أو المكملة التي يتعين على الطالب دراستها وغير ذلك من الشروط التي يتطلبها الانتقال ولرئيس الأكاديمية قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى، وذلك بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا بالأكاديمية بالموافقة على الانتقال لاستيفاء الطالب الراغب بالنقل الشروط والضوابط التالية:-
المادة 70
تتولى لجنة الدراسات العليا تنفيذ وإجراء المعادلة للطلاب الراغبين في الانتقال على النماذج المعدة وتحدد إجراءات المعادلة وحساب التقديرات وآلية تحديد المواد الاستدراكية والمكملة متى تطلب الأمر ذلك.
المادة 71
يجوز للطالب إيقاف قيده لمدة واحدة طيلة مدة دراسته ويجوز منحه فرصة استثنائية لظروف تقبلها لجنة الدراسات العليا.
المادة 72
يُراعى ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في الدراسة العليا منذ التحاقه وتسجيله والتخرج منها عن ثمانية عشر شهراً ولا تزيد عن 36شهراً وفقاً للآتي:-
المادة 73
يُحسب تقدير المقررات الدراسية وفق التالي: –
ويعتمد نظام التقريب العشري عند احتساب النسب، ويجوز لإدارة الشؤون العلمية بالتنسيق مع لجنة الدراسات العليا اقتراح انظمة أخرى من أنظمة التقدير المتعارف عليها وتعتمد.
المادة 74
يلزم الطالب بحضور المحاضرات النظرية بما لا يقل عن 75 % من الساعات الدراسية المقررة ويترتب على الاخلال بذلك حرمان الطالب من أداء الامتحان.
المادة 75
تحدد رسوم الدراسات العليا بالأكاديمية بقرار من السيد/ وزير المالية بناءً على عرض من السيد رئيس الأكاديمية، أخذاً في الاعتبار تكاليف الدراسة ويحدد القرار هذه الرسوم في التخصصات المختلفة بالنسبة للطلاب الليبيين والأجانب.
تُدفع الرسوم الدراسية المقررة سنوياً إلى خزينة الأكاديمية، ولا يتم تسجيل الطالب أو قبوله أو تجديد قيده قبل إتمام إجراءات دفع هذه الرسوم، ويجوز تجزئة المبلغ إلى أقساط إذا دعت ظروف الطالب ذلك، على أن يتم سداد المبلغ كاملاً قبل انتهاء العام الدراسي الأول وفي حالة تعذر ذلك يجب دفع نصفها، وفي جميع الأحوال يجب أن تُدفع الرسوم كاملة قبل مناقشة الرسالة.
تُعاد الرسوم الدراسية للطالب كاملة إذا كان عدم التحاقه بالدراسة ناشئاً عن أسباب ترجع إلى الأكاديمية وتًعاد للطالب نسبة 50% من قيمة الرسوم إذا انسحب من الدراسة خلال أسبوعين من بدئها، ولا تُعاد الرسوم إذا انسحب بعد هذا التاريخ، ولا يجوز إرجاع الرسوم الدراسية إذا فُصِلَ الطالب من الدراسة.
المادة 76
يتولى تدريس مقررات الدراسات العليا والإشراف على الرسائل العلمية أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لا تقل درجاتهم عن أستاذ مساعد، ويجوز أن يتولى أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون والمعارين لجهات أخرى التدريس بالدراسات العليا وفي أجزاء محددة من المقررات الدراسية.
المادة 77
يجوز لرئيس الأكاديمية بناءًً على اقتراح مدير مكتب التعاون الدولي أن يعقد اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الليبية والأجنبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ برامج الدراسات العليا في إطار الإشراف المشترك على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الليبية المعنية بالاتصال مع الخارج.
المادة 78
يكون الإشراف المشترك بتسجيل موضوع الرسالة العلمية في الأكاديمية أو في المؤسسة العلمية الأجنبية ويكون الإشراف الرئيسي من المؤسسة العلمية التي تُسجل فيها الرسالة ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 79
المادة 80
تسجل الرسالة لدى لجنة الدراسات العليا، بعد موافقة القسم العلمي على أن يتضمن التسجيل عنوان الرسالة بدقة، وخطة البحث واسم الأستاذ المشرف ودرجته، وتاريخ التسجيل، ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على العنوان أو الخطة إلا بموافقة لجنة الدراسات العليا، بناءً على كتاب من الأستاذ المشرف يبين فيه الأوضاع العلمية التي اقتضت التعديل أو التغيير على ألا يؤثر ذلك في حساب مدة الحد الأعلى لنيل الدرجة، و لا يجوز تسجيل الرسالة إلا بعد اجتياز المواد المقررة بالمرحلة التمهيدية، ولا يعد تسجيل الرسالة نهائياً إلا بعد تسجيلها لدى هيئة البحث القومي.
المادة 81
أولا: تتم مناقشة الرسالة بعد تقويمها بشكل سري من أحد أعضاء هيئة التدريس المختص، وتقديمه تقريراً بصلاحيتها للمناقشة إلى لجنة الدراسات العليا وإذا كان التقرير بعدم صلاحيتها للمناقشة وجب على لجنة الدراسات العليا إبلاغ الأستاذ المشرف والطالب بالنتيجة لإعادة النظر في الرسالة، ولا يجوز أن تجري المناقشة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعادة، ولا تحال الرسالة للتقييم مرة أخرى ويتم اعتماد ما ينتهي إليه المشرف في شأن الرسالة.
ثانيا: تناقش الرسائل بصورة علنية في مقر الأكاديمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم.
المادة 82
تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل من بينهم الأستاذ المشرف، ويكون أحدهم من خارج الأكاديمية ويصدر بتشكيل لجنة المناقشة قرار من رئيس الأكاديمية خلال شهر من اقتراح من لجنة الدراسات العليا بعد تقديم المشرف تقريراً لقسم المختص باستكمال الطالب رسالته واستعداده لمناقشتها.
المادة 83
المادة 84
إذا لم تجاز الرسالة يجوز للجنة الدراسات العليا منح الطالب فرصة أخرى لاستكمالها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وإذا رفضت الرسالة للمرة الثانية صار رفضها نهائياً.
المادة 85
أولا- تعد الرسالة بلغة سليمة وواضحة، يرفق بها ملخص بلغة البحث المقدم بحيث لا يزيد على سبعمائة كلمة، وإذا كانت بلغة أجنبية فيرفق بها ملخص باللغة العربية، ويجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى على البيانات التالية:-
ثانيا – تكتب عبارة”قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الإجازة العالية الماجستير بقسم…………
ثالثا- يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود أعلاه، بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم واعتماد رئيس الأكاديمية.
المادة 86
تطبع الرسالة طباعة واضحة وخالية من الأخطاء اللُّغوية والمطبعية وعلى وجه واحد من ورق أبيض من المقاس A4 وترقم جميع الصفحات في منتصف أسفل الصفحة، وفي حال وجود خرائط أو أية مرفقات أخرى ينبغي استعمال ورق ومواد خاصة تكفل لها البقاء بحالة جيدة وفقا لشروط دليل المواصفات الفنية لكتابة الرسائل والاطروحات في الجامعات الليبية.
المادة 87
على الطالب تسليم خمس نسخ مطبوعة وخمس نسخ إلكترونية من الرسالة تُسلم نسختان للقسم العلمي المختص ونسخة لمكتبة الأكاديمية ونسخة إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.
المادة 88
ينذر الطالب في الحالات الآتية:-
المادة 89
يفصل الطالب في الحالات الآتية في:
المادة 90
وتتبع في شأن إجراءات فصل طلبة الدراسات العليا الخطوات التالية:
المادة 91
تلغى الإجازة العالية”الماجستير”الممنوحة للطالب إذا ثبت عدم الأمانة العلمية.
المادة 92
تسري في شأن طلاب الدراسات العليا أحكام وإجراءات التأديب والمنصوص عليها في الفصل الرابع والخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة.
المادة 93
أولا- يشترط في عضو هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على مؤهل عال لا يقل عن درجة”ماجستير”أو”دكتوراه”في العلوم الجمركية أو المالية او العلوم ذات الصلة.
ثانيا- يتولى التدريس بالأكاديمية أعضاء هيئة تدريس ليبيون قارين ومتعاونين، ويجوز التعاقد مع غيرهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 94
يعين عضو التدريس بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية والقسم العلمي المختص، ويكون التعيين للقارئين بطريق التعاقد.
المادة 95
لرئيس الأكاديمية بعد موافقة القسم العلمي المختص، التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس متعاونين كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 96
يتولى المكتب القانوني بالأكاديمية إعداد صيغة العقد وشروطه متضمنا حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس، ويعتمد من رئيس الأكاديمية، بعد التشاور مع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
المادة 97
تتحمل الأكاديمية استكمال كافة الإجراءات الإدارية والالتزامات المالية المترتبة على استكمال تصديق وتنفيذ العقد المبرم مع عضو هيئة التدريس القار أو المتعاون لدى الجهات المختصة.
المادة 98
يخضع عضو هيئة التدريس بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل لإثبات جدارته لتولي هذه الوظيفة.
ولا يتم تثبيته بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم العلمي التابع له، وتحسب فترة الاختبار من مدة الأقدمية وإذا فشل عضو هيئة التدريس في إثبات جدارته، يجوز للأكاديمية إنهاء العقد بدون إنذار، وذلك دون المساس بحقوقه المالية طوال المدة التي خضع فيها الاختبار، واذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء للعقد اعتبر عضو هيئة التدريس متثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد.
المادة 99
تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، بناء على اقتراح إدارة الشؤون العلمية، على النحو الآتي:-
المادة 100
تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
المادة 101
تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس،وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر و الحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على رئيس الأكاديمية لاعتمادها.
المادة 102
تعطي أولوية التعيين للمعيدين الذين أعدوا ليكون أعضاء هيئة التدريس، ويتم التعيين من بين الأفضل درجة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا، و يشترط للتعيين أن تكون الدرجة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل وأن تكون الدرجة العليا مطابقة في التخصص الدرجة الجامعية، ويبين نظام التعيين اجراءات الامتحانات والمنافسة بما يضمن الشفافية وجودة أعضاء هيئة التدريس، ويستثنى من شرط الحصول على تقدير عام جيد في الدرجة الجامعية الأولى حملة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
المادة 103
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والبحث العلمي والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة، ويلزم أن يكون مثالاً في الخلق والالتزام مؤمناً برسالته العلمية والتربوية لبناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته العلمية والتربوية والحضارية، وأن يراعي الآتي:-
المادة 104
أولا: تحدد ساعات العمل التدريسية لعضو هيئة التدريس القار وفقا لدرجته العلمية على النحو الآتي:
على أن يخصص ساعتين مكتبية لمراجعة الطلاب ومتابعتهم علميا.
ثانيا: يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مكافأة مالية قيمتها خمسون دينارا على كل ساعة تدريسية، على ألا تتجاوز الساعات التدريسية ست ساعات أسبوعيا.
ثالثاً: لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.
المادة 105
تلتزم الأكاديمية أن تدفع لعضو هيئة التدريس القار المتعاقد معها مرتبا شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل شاملا العلاوات والمزايا المقررة لوظيفته، أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.
المادة 106
يستحق الفئات الآتية مكافآت مالية على النحو الآتي:-
المادة 107
لعضو هيئة التدريس القار حضور المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل على حسابه الخاص، ما لم يتم ترشيحه من الأكاديمية و القسم العلمي وكان البحث العلمي مقبولا من الجهة الداعية، وله علاقة مباشرة بالموضوعات التي تهتم بها الأكاديمية، على ألا يخل ذلك بالعملية التعليمية، ولا يتجاوز مدة أسبوع.
المادة 108
تمنح لعضو هيئة التدريس القار إجازة سنوية مدتها”ثلاثون يوماً ُ بعد انتهاء الفصل الدراسي وإعلان النتائج ونظر الطعون وتنتهي ببداية العام الدراسي الجديد، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية.
ويجوز لرئيس الأكاديمية إذا اقتضت الحاجة أن يطلب من عضو هيئة التدريس الاستمرار في العمل خلال فترة الإجازة أو جزء منها على أن يُدفع له مقابل مالي يعادل مرتبه عن تلك المدة.
المادة 109
يجوز لعضو هيئة التدريس المتعاقد مع الأكاديمية أن يترك العمل قبل نهاية العقد بعد إخطارها، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقه، في الحالات الآتية-:
المادة 110
لرئيس الأكاديمية التعاقد مع المعيدين وفقا للعقود المعدة من اللجنة الوطنية للجامعات والهيئات الوطنية للتعليم التقني والفني أو من في حكمها.
وتجدد عقود المعيدين الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج تلقائياً، بناء على تقارير إدارة الشؤون العلمية.
المادة 111
تحدد الأقسام العلمية بما يناسب قدرتها الاستيعابية المتاحة وحاجة الموارد البشرية بالأكاديمية حاجتها من المعيدين.
المادة 112
يشترط فيمن يقبل معيداً ما يلي:
المادة 113
يحدد رئيس الأكاديمية موعد الإعلان عن قبول معيدين في بداية العام / الفصل الدراسي المستهدف وذلك وفق التشريعات النافذة والضوابط والشروط الخاصة بقبول المعيدين، بناء على طلب الأقسام العلمية التابعة لها، ويشترط في الإعلان الآتي:-
المادة 114
تشكل لجنة بقرار من رئيس الأكاديمية تسمى”لجنة قبول المعيدين”وتتكون من:-
المادة 115
المادة 116
تشكل بقرار رئيس الأكاديمية لجنة الامتحان والمفاضلة بناء على اقتراح رؤساء الأقسام العلمية تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس الأكفاء بالأقسام المعنية، ويشترط أن يكون أحدهم من خارج الأكاديمية وينص في قرار التشكيل على مكافآت اللجنة، وتتولى المهام التالية:-
المادة 117
تبرم عقود المعيدين من رئيس الأكاديمية أو من يفوض في ذلك، ويجب أن يخضع التعاقد على وظيفة المعيد لمبادئ العدالة والمساواة والوضوح والتنافس العلمي الشريف والمصلحة والشفافية الوطنية.
على رئيس الأكاديمية إحالة تقارير مفصلة على جميع التعاقدات والكشوفات بأسماء المعيدين المتعاقد معهم إلى الجهات ذات الاختصاص.
المادة 118
يجوز التظلم من أعمال لجان الامتحانات والقبول والمفاضلة أمام رئيس الأكاديمية او وزارة المالية في غضون شهر واحد، ويجب أن يتضمن التظلم أسباب تقديمه وأن يحدد بدقة المخالفات المنسوبة للجنة، وإذا كان التظلم جدياً يتم تأجيل القبول بالقسم المتظلم في نتائجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه من طرف الجهة المقدم إليها التظلم.
المادة 119
تتولى إدارة الشؤون العلمية الإشراف على المعيدين ومتابعة دراستهم وتوجيههم والعمل على سرعة تأهيلهم بالتنسيق مع لجنة الدراسات العليا.
المادة 120
المادة 121
على الأكاديمية تهيئة المناخ العلمي للمعيدين وتفريغهم للانخراط في برنامج الدراسات العليا بها، أو إيفادهم للدراسة بإحدى المؤسسات التعليمية بالداخل، ويصدر قرار الإيفاد بالداخل من رئيس الأكاديمية أو من يخول بذلك، كما عليها السعي لإيفادهم للخارج في أقرب وقت ممكن عند تعذر انخراطهم في برنامج الدراسات العليا بالداخل.
ويجوز الاستعانة بجهود المعيدين أثناء دراستهم بالداخل في أعمال الامتحانات والمراقبة أو غير ذلك من الأعمال العلمية أو الإدارية التي لا تتعارض مع برامج دراستهم و ذلك بشرط قبولهم صراحة بذلك.
المادة 122
ينتهي عقد المعيد في الحالات التالية:-
المادة 123
تسري على المعيدين أحكام الباب الرابع من الفصل الخامس من هذه اللائحة المنظمة لأوضاع تأديب أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وذلك فيما يخص الأمور الوظيفية، أما في مسائل الدراسة والامتحانات فتسري بشأنهم أحكام الباب الثّاني من الفصل الخامس المنظمة لأوضاع تأديب طلاب الدراسات العليا من هذه اللائحة.
المادة 124
يحظر على عضو هيئة التدريس والمعيدين ارتكاب المخالفات التالية:
المادة 125
يوقع على عضو هيئة التدريس والمعيد الجزاءات التأديبية التالية:
المادة 126
لرئيس الأكاديمية تشكيل لجنة تحقيق تتكون من:-
يجب ألا يكون رئيس أو أعضاء لجنة التحقيق أطرافا في النزاع المنظور أمامهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 127
على لجنة التحقيق استدعاء المحال للتحقيق وإعلامه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بالقسم العلمي التابع له وعلى رئيس القسم إبلاغ المحال كتابيا وإذا تخلف عن حضور جلسة التحقيق يتوجب إعادة إعلامه وإذا تخلف بعد هذا الإعلان الثاني جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية.
وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا لرئيس الأكاديمية متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس والمعيد.
المادة 128
لرئيس الأكاديمية وقف المحال للتحقيق احتياطياً عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر دون المساس بمرتبه أو المزايا المالية الأخرى.
المادة 129
لرئيس الأكاديمية بناء على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات الواردة في المادة 125 من الفقرة 1، 2 أو إحالته لمجلس التأديب.
المادة 130
لرئيس الأكاديمية تشكيل مجلس تأديبي يتكون من:-
يجب ألا يكون رئيس أو أعضاء مجلس التأديب أطرافا في النزاع المنظور أمامهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة
المادة 131
يعلن رئيس مجلس التأديب المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل بإيداع هذا الإعلان بالقسم التابع له ويعد هذا الإيداع قرينة على علم المحال وله حق الاطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الاتهام.
المادة 132
على مجلس التأديب إعلان المحال للتأديب كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويحدد الإعلان مكان وزمان انعقاد المجلس، ويودع كتاب الاستدعاء بالقسم التابع له ويتوجب على رئيس القسم إعلان المحال للتأديب كتابيا وإذا لم يحضر توجب إعادة إعلانه ويعد الإعلان الثاني قرينة على علمه باستدعائه للمجلس.
وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى المحال للتأديب الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، و للمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة 133
لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة المحال للتأديب أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما ينكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع دفاع المحال للتأديب، كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من رئيس الأكاديمية، ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة.
المادة 134
إضافة إلى أسباب انتهاء الخدمة المقررة بالتشريعات النافذة، لرئيس الأكاديمية إنهاء العقد دون إخطار أو مكافأة لعضو هيئة التدريس أو المعيدين في الحالات الآتية:
لا تنتهي علاقة عضو هيئة التدريس بالأكاديمية إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص.
المادة 135
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات الواردة فيها المعاني المذكورة قرين كلا منها:-
المادة 136
يكون اختصاصات مركز التدريب والبحوث والاستشارات فيما يلي:
المادة 137
المادة 138
تعتمد منهجية التدريب على المعايير الدولية والإقليمية والمحلية الصادرة من جهات متخصصة في الشأن الجمركي والمالي، وذلك بمراعاة الآتي:
المادة 139
المادة 140
ت | برامج عامة |
---|---|
1 | البرامج الإدارية العامة |
2 | برامج الإدارة الاستراتيجية |
3 | برامج الجودة |
4 | برامج الموارد البشرية |
5 | برامج إدارة المشاريع |
6 | برامج السكرتارية والإدارة المكتبية |
7 | البرامج المحاسبية والمالية |
8 | البرامج القانونية |
9 | برامج المشتريات والمستودعات |
10 | البرامج الإحصائية |
11 | برامج الأمن والسلامة |
12 | الحاسب الآلي |
13 | لغة انجليزية |
ت | برامج تأهيلية |
1 | الإجراءات الجمركية العامة |
2 | قانون الجمارك |
3 | قواعد المنشأ |
4 | مهارات التقييم الجمركي |
5 | الإعفاءات الجمركية |
6 | الضمانات الجمركية |
7 | المراجعة الجمركية اللاحقة |
8 | التفتيش الآلي للمسافرين |
9 | مهارات تفتيش المسافرين |
10 | مهارات الإحصاء الجمركي |
11 | التعريفة الجمركية |
12 | مهارات البيوع الجمركي |
13 | إدارة المخاطر الجمركية |
14 | إعداد المدربين الجمركيين |
15 | اختصاصات ضباط الجمارك |
16 | الاستخبار الجمركي |
17 | مهارات حراسة المنشآت الجمركية |
18 | مهارات التحقيق الجنائي والإداري |
19 | التعليم عن البعد clikc |
20 | النزاهة |
المادة 141
يجوز للمركز تقديم برامج تدريبية خاصة وفقاً لاحتياجات الجهات المستفيدة من خلال المراحل الاتية:-
المادة 142
يمكن إضافة برامج تدريبية حسب الاحتياجات بناء على مقترح من رئيس المركز ويعتمد من رئيس الأكاديمية.
المادة 143
يجوز للمركز الاستعانة بالمدربين من ذوي الخبرات المتخصصة من داخل الاكاديمية او خارجها لتنفيذ البرامج التدريبية ويحدد المقابل المادي لمن يتم الاستعانة به وفق لقرار يصدر من رئيس الأكاديمية.
المادة 144
تصرف عهدة مستديمة باسم المركز ويعتمدها رئيس الاكاديمية وتستعمل في توفير المستلزمات اللازمة والاستفتاء بمتطلبات تنفيذ البرامج ولا يجوز استعمالها في أي أغراض أخرى.
المادة 145
يشترط للقبول في البرامج التدريبية ما يلي: –
المادة 146
المادة 147
المادة 148
يلتزم المدرب والمتدرب بأخلاقيات وقواعد السلوك العامة ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة عند ارتكابه الأفعال الآتية:-
المادة 149
أولا- يوقع على المخالف العقوبات التأديبية الاتية:
ثانيا- يكون إصدار الإنذار عن طريق رئيس المركز ويكون الفصل بقرار من رئيس الأكاديمية بعد عرضه على المجلس التأديبي.
المادة 150
يمكن الرجوع لأحكام لائحة التدريب رقم 77 لسنة 2008م بشأن إصدار لائحة التدريب والتشريعات النافذة بالخصوص في حالة عدم وجود نص يحكم أو يعالج المسائل التي تقتضها أو تنظمها البرامج التدريبية.
يعتمد
أنهت اللجنة العلمية المكلفة بإعداد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية وذلك في يوم 25 محرم 1444 ه الموافق 2022.08.23 م.
والله تعالى أعلى وأعلم
أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لنظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركي.
الاسم | الصفة |
---|---|
أ.عقيد عبدالله عمر البكوش | رئيس اللجنة |
عقيد خالد شعبان البصير | عضو اللجنة |
السيدة أ.د فائزة يونس الباشا | عضو اللجنة |
السيد د. عبد المجيد علي المبروك | عضو اللجنة |
السيد د. حميد خليفة المسعودي بالحاج | عضو اللجنة |
السيد د. إبراهيم علي البوراصي | عضو اللجنة |
السيد د. علي معمر فرحات | عضو اللجنة |
السيد د. مجدي الأمين أحمد | عضو اللجنة |
السيد لؤي عبد السلام أبو سعد | عضو اللجنة |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً