أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية 

17 يوليو 2019

قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون العقوبات وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • القانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
  • القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب.
  • القانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعد تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم منظمة إرهابية.

المادة 2

يعد إرهابي كل من انضم إلى الجماعة أو التنظيم أو أي من الكيانات الواردة في المادة السابقة واستمر عضوا فيها بعد صدور هذا القرار، وكذلك كل من يشترك في نشاط أي منها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول انشطتها.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب