قرار رقم 6 لسنة 2017 م بشان لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كلاً قرين اسمه:
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
1 | خلود محمد الطاهر بن غانم | المهدي سالم أبو ناب | استئناف طرابلس |
2 | وجدان محمد خلیفه میلاد | سعد خليفة إبراهیم | استئناف طرابلس |
3 | منيرة عبد الحمید میلاد بك | وعد سالم جمعة عرفة | استئناف طرابلس |
4 | محمود خلیل علي الهبیل | رمضان محمد أبو دربالة | استئناف غریان |
5 | امحمد مسعود امحمد الجدي | فیصل أبو زید خلیفة | استئناف الزاویة |
6 | أحمد منصور سعد حمد | محمد شحات خمیس | استئناف بنغازي |
7 | جیهان صالح أحمد البشاري | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
8 | مصعب عثمان میلاد عثمان | منيرة عوض عبد الحمید | استئناف بنغازي |
9 | عبد الرحمن عطیة إبراهیم اشتیوي | حسین محمد حسن قرقد | استئناف مصراتة |
مادة 3
ینقل السيد، سلیم محمود امحمد سويب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
یلغى قيد المذكورين أدناه من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً