أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسمائهم

  1. د.فتحي عبد الحفيظ المجبري < رئيسا
  2. مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
  3. مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
  4. مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
  5. مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
  6. مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية < عضوا
  7. مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < عضوا

مادة 2

يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

مادة 3 

تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.

مادة 4 

يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.

مادة 5 

للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها.

مادة 6 

ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في طرابلس 03 أبريل 2016