قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن إعلان مدينة سبها مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
نظرًا للأوضاع المتردية والانفلات الأمني الواقع داخل مدينة سبها وضواحيها، تعتبر مدينة سبها مدينة منكوبة.وعلى مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة وضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وعلى الجهات الأمنية تقديم تقرير مفصل عن كل الاحداث الجارية بالمدينة يعرض على مجلس النواب.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً