أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الإتيان ٌّ اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها وهما:

  1. محمد صالح أحمد الهادي < بمكتب إ محمد أحمد عبد الهادي
  2. يوسف يونس يوسف < بمكتب أسامة إ محمد الزروق

مادة 2

ينقل السيد، عبد الغني ارحومة محمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 3

ينقل السيد، غيث صالح محمود محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد علي سعد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أسامة إ محمد الزروق محمد بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435هـ.
  • الموافق: م 16/يناير/ 2014 م.