أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2007 م بشأن اختيار أمين لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2007 م بشأن اختيار أمين لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

قرر 

مادة 1

اختيار الأخ/ الطيب الصافي الطيب أميناً لشئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر