قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 13, 1985
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم 82/116 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4 / 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء / سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- و على قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء مسابقا الصادر بتاريخ 29 أغسطس 1985 م باعتبار قيام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء و بيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى الطالبات المقدمة من بعض المواطنين ذوى الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء / سابقا واللجنة الشعبية العامة المشار إليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات، رغم أنقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات.
- و بما انه لم يتم صرف التعويضات الى أصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
وقرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض
المشروعات بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
و قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ 16 أغسطس 1985 م باعتبار قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء وبيعها للمواطنين من أعمال المنفعة العامة.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ديون و أثقال، أو رهنيات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، و يسجل في مكاتب التسجيل العقاري المختصة. دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس / محمد عبيد الشكري.
- أمين / اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 13 يناير 1985 م.
الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات الى ملاكها السابقين
رقم / م:1
اسم المالك: معتوق محمد أبو زريبة النكيب.
رقم التخطيط أو الخريطة: 416/8532 /299.
رقم کراسة التايق العقارى: 321 س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة / محلة عرادة، ضمن المنفعة العامة رقم 5.
رقم /م:2
اسم المالك: عقيلة محمد الحاج المبروك.
رقم التخطيط أو الخريطة: 10520/ 344390/ 350390.
رقم كراسة التصديق العقاري: 20453 /ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 2 کائنة بطراباس سوق الجمعة | محلة شهداء الهاني، ضمن المنفعة العامة رقم 6.
رقم /م: 3
اسم المالك: الهادي بشير الساقزلي.
رقم التخطيط أو الخريطة: 17739/ 32/ 242.
رقم کراسة التصاديق العقارى: 52130.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطرابلس الكبير ضمن المنفعة العامة رقم 3/4.
رقم / م:4
اسم المالك: محمد ميلود الغتمي.
رقم التخطيط أو الخريطة: 133325/ 451.
رقم کراسة التصديق العقارى: 80629.
نةع العقار العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطراباس رقم 51 قرجی.
رقم / م:5
اسم المالك: عبد الرحمن على شنقير ومن معه.
رقم التخطيط أو الخريطة: 11138/.1066.
رقم كراسة التصديق العقاري: 92924/ت.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطة أرض مميزة بحرف ب كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة العامة رقم 4.
رقم/م:6
اسم المالك: فتحي على شنقير.
رقم التخطيط أو الخريطة: 11927/ 344316.
رقم کراسة التصديق العقاري: 94497.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض زراعية كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة العامة رقم 4.
رقم/م:7
اسم المالك: محمد عبد النبي أبو طبل.
رقم التخطيط أو الخريطة: 39994/ 979.
رقم کراسة التصديق العقاري: 53642.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطراباس / الظهرة ضمن المنفعة العامة رقم 8.
رقم /م: 8
اسم المالك: عبد الرحمن محمد الكميشي.
رقم التخطيط أو الخريطة: 426 س ج / 344414.
رقم کراسة التصديق العقارى: 778/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 7 کائنة بسوق الجمعة / محلة الجهاد ضدن المنفعة العامة رقم 1.
رقم /م:9
اسم المالك: عبد الفتاح الكميشی.
رقم التخطيط أو الخريطة: 425 س ج / 344414.
رقم كراسة التصديق العقاري: 779 / س.
نوع العقار وهو قمة من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 7 کائنة بسوق الجمعة مجحة الجهاد ضمن المنفعة العامة رقم 1.
رقم م/: 10
اسم المالك: أحمد محمد القريو.
رقم التخطيط أو الخرييلة: 23/ 344414.
رقم كراسة التصديق الحقاری: 777 / س.
نوع العقار العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 4 کائنة بطرابلس / سوق الجمعة محلةالجهاد، ضمن المنفعة المادة رقم 2.
رقم / م: 11
اسم المالك: عبد السلام محمد القريو.
رقم التخطيط أو الخريطة: 420/ 344414.
رقم کر اسرة التصاديق العقارى: 775/ س.
نوع العقار وهو قمه من المنفعة العامة: قطعة أرض مميزة برقم 4 كائنة بطرابلس / سوق الجمعة محلة الجهاد، ضمن المنفعة البراءة رقم 2.
رقم /م: 12
اسم المالك: بشير مصطفی صفر رقم التخطيط أو الخريطة: 504/350414.
رقم كراسة التصديق العقاري: 987/ ص.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة مميزة بحرف أ كائنة بطرابلس /سوق الجمعة – محلة الساحل.
رقم | م: 13
المالك: أبوبكر ونيس محمد الصادق.
التخطيط أو الخريطة: 372/ 601.
رقم كراسة التصديق العقاري: 4157 / ف.
نوع العقار وموقعة من المنفعة العامة: قطعة أرض رقم 843 كائنة بطرابلس /
الهضبة الخضراء.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م اعتماد المواصفات القياسية وعددهم 98 مواصفة قياسية
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
-
قانون رقم 184 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م
-
قانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
-
قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
اترك تعليقاً