أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة 

نشر في

قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 8499/11/2 المؤرخ في 2022/04/14 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15516 المؤرخ في 2022/06/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على اتفاقية شراء الطاقة مع شركة أي جي للطاقة AG ENERGY بشأن مشروع غدامس للطاقة الشمسية بسعة إجمالية 200 ميجاوات، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بتوقيع الاتفاقية، وذلك على النحو الوارد بالكتاب رقم 8499/11/2 المؤرخ في 2022/04/14 م المشار إليه، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء