أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

نشر في

قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5160 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يصوب الخطأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 بقرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي :۔ 

  1. محمد علي بشير       رئيسا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.