قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 21, 2021
-
رقم الإصدار:599
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5160 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يصوب الخطأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 بقرار مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يكون على النحو التالي :۔
- محمد علي بشير رئيسا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (7) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
-
مشروع قانون رقم 00 بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
-
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 135 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً