أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 599 لسنة 2008 م بالموافقة على تنازل شركة هيلينيك بتروليوم إس إي لصالح شركة غاز دوفرانس إكسبلوريشن ليبيا بي في 

نشر في

قرار رقم 599 لسنة 2008 م بالموافقة على تنازل شركة هيلينيك بتروليوم إس إي لصالح شركة غاز دوفرانس إكسبلوريشن ليبيا بي في 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1371 و.ر. 2003 مسيحي بإعتماد إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وإئتلاف شركات وودسايد إينرجي شمال أفريقيا وريبسول إكسبلوريشن مرزق المساهمة وهيلينيك بتروليوم المساهمة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن توزيع الإختصاصات التي كانت مسندة إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة في مجال النفط، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 1836/3/1/25 المؤرخ في 13/ 10/ 1376 و.ر. 2008 مسيحي . 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر السنة 1376و.ر. 2008 مسيحي.

قررت 

مادة 1

يوافق على تنازل شركة هيلينيك بتروليوم إس إي عن كامل حصتها في إتفاقية الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1371 و.ر. المشار إليه لصالح شركة غاز دوفرانس إكسبلوريشن ليبيا بي في .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 / ذو القعدة
  • الموافق: 12 / 11 / 2008 م