Skip to main content

قرار رقم 596 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي وتقرير بعض الأحكام

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 596 لسنة 2021 م باعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفويض وزير المواصلات بتنفيذ التوصيات وتسوية الاشتراكات والمرتبات المتأخرة.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4115 المؤرخ في 28 أكتوبر 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18766 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المرفق بهذا القرار، المنعقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 م بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
يؤذن لوزير المواصلات باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الواردة بمحضر الاجتماع المذكور بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
يؤذن لوزير المواصلات بتسوية الاشتراكات الضمانية والمرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.