أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 404 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والأذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3193 المؤرخ في 2022/05/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15875 المؤرخ في 2022/06/26 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 404 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يعتمد محضر الترسية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ويؤذن له بالتعاقد مع شركة PULSONIC الفرنسية لتوريد أجهزة الرصد الجوي الرقمية بقيمة إجمالية قدرها 273,086.40 مائتان وثلاثة وسبعون ألف وستة وثمانون يورو و40 سنت، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء