أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

نشر في

قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 184/2655 المؤرخ في 2022/6/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3627/8 المؤرخ في 2022/6/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء 15808 المؤرخ في 2022/6/26 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة آريش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية، وذلك لتنفيذ المشروعات الآتية: 

  1. صيانة طريق اوباري – سبها بطول 90 كم مزدوج.
  2. صيانة المهبط الرئيسي وساحات وقوف الطائرات وممرات التوصيل بمطار سبها.
  3. إعادة إنشاء طريق أم الأرانب القطرون بطول 151 كم.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء