أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 587 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2241/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1/ 5 / 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بحي الأندلس بالمؤتمر الشعبي الأساسي المدينة السياحية لوحات جوية أرقام (32 – 42 – 31 – 12) ومساحته 20 عشرون هكتاراً، وحدوده:

شمالاً : طريق الزاوية.جنوباً : طريق قرجي.
شرقاً : طريق فرعي.غرباً : ملك خاص.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس