قرار رقم 585 لسنة 1985 م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أغسطس 1985
-
الرقم:585
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 585 لسنة 1985 م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1982 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعـام 1983 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 76/55 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلـه.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1984/11 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن استعمال سيارات الركوب المملوكة للدولة الصادر في 29 نوفمبر 1979 م.
- و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بمذكرته رقم 84 لسنة 1984 م المؤرخة في 6 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها والمنشآت والشركات العامة.
كما تسرى أحكام هذا القرار على أمانات المؤتمرات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط المهنية.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بسيارات الركوب تلك التي لا يزيد عدد مقاعدها على سبعة بدون السائق، وبسيارات الخدمات تلك المخصصة لأغراض النقل الجماعى ونقل البضائع وأداء الخدمات و تشمل على سبيل المثال:
حافلات نقل الركاب – سيارات النقل الخفيف – الشاحنات بأنواعها.
مادة 3
تكون تبعية السيارات المملوكة للمجتمع للجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية وتعد مسؤولة عن تشغيلها وصيانتها وإصلاحها والمحافظة عليها وتزويدها بالمواد اللازمة لذلك.
مادة 4
تلحق باللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحرى في البلديات كل في نطاق اختصاصها جميع ورش السيارات وملحقاتها التابعة للأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، والتي تكون قد استلمت من قبل شركة المحركات العامة للسيارات أو شركة تيبستي للسيارات أو غيرها من الجهات الاخرى، وذلك باستثناء الورش التي استغلت كمراكز للتدريب المهنى.
مادة 5
تستثنى من تطبيق نص المادة 3 من هذا القرار السيارات ذات الطبيعة الخاصة مثل سيارات الأمن والكهرباء – الاسعاف ـ سيارات المستشفيات – والجمارك – والزراعة – والمرافق والاعلام والسيارات التابعة للجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.
وتتولى الجهات التي تتبعها هذه السيارات تشغيلها وصيانتها وإصلاحها والمحافظة عليها وتزويدها بالوقود والزيوت اللازمة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بسلطات الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ورجال الشرطة، يتولى مراقبة استخدام السيارات المنصوص عليها في هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات مفتشون يصدر بتحديدهم قرارات من اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحرى في البلديات وتحال المخالفات التي يتم ضبطها على الجهة التي يتبعها المتسبب لتوقيع العقوبة اللازمة عليه أو احالته الى جهات الاختصاص ويشمل ذلك السيارات المملوكة للشركات والمنشآت العامة وما في حكمها.
مادة 7
.تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى إصدار القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 12 أغسطس 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
اترك تعليقاً