أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 385 المؤرخ في 2021/11/30 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9981 المؤرخ في 2022/04/11 م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للمركز الليبي للإعتماد بالتعاقد مع مركز الخبرات المهنية شركة بميك المصرية بمبلغ إجمالي قدره 447,800 أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وثمانمائة دولار، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة الخاصة بالمركز. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء