أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 583 لسنة 1985 م بشأن تخفيض رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المعدات

نشر في

قرار رقم 583 لسنة 1985 م بشأن تخفيض رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المعدات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1984 م بشأن الشركة الوطنية لخدمات المعدات وتعديله.
  • و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 25 لسنة 1985 م المؤرخة في 6 أغسطس 1985 م.

قررت

مادة 1

يخفض رأس المال الاسمي للشركة الوطنية لخدمات المعدات إلى مبلغ 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم الى 30,000 ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار لیبی تكتتب فيه بالكامل شركات ومصانع قطاع الصناعات الثقيلة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة على أن يتضمن القرار تحديد قيمة مساهمة كل شركة والجدول الزمني لسداد قيمة الأسهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 أغسطس 1985 م.