قرار رقم 583 لسنة 1985 م بشأن تخفيض رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المعدات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 11, 1985
-
رقم الإصدار:583
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 583 لسنة 1985 م بشأن تخفيض رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المعدات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1984 م بشأن الشركة الوطنية لخدمات المعدات وتعديله.
- و بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 25 لسنة 1985 م المؤرخة في 6 أغسطس 1985 م.
قررت
مادة 1
يخفض رأس المال الاسمي للشركة الوطنية لخدمات المعدات إلى مبلغ 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم الى 30,000 ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار لیبی تكتتب فيه بالكامل شركات ومصانع قطاع الصناعات الثقيلة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة على أن يتضمن القرار تحديد قيمة مساهمة كل شركة والجدول الزمني لسداد قيمة الأسهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 أغسطس 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
اترك تعليقاً