قرار رقم 583 لسنة 1985 م بشأن تخفيض رأس مال الشركة الوطنية لخدمات المعدات
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يخفض رأس المال الاسمي للشركة الوطنية لخدمات المعدات إلى مبلغ 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم الى 30,000 ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار لیبی تكتتب فيه بالكامل شركات ومصانع قطاع الصناعات الثقيلة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة على أن يتضمن القرار تحديد قيمة مساهمة كل شركة والجدول الزمني لسداد قيمة الأسهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً