أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 583 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر . بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة ، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم ( 6 ) لسنة 1993 ف. 
  • و بناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2244/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و. ر. المنعقد يوم 1/ 5/ 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بسيدي المصري بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحي الجامعي لوحات جوية أرقام (2- 14/ 3 – 14) ومساحته (4.2) أربع هكتارات وألفي متر مربع، وحدوده:

شمالاً: طريق خدمات حسب المخطط.جنوباً: طريق.
شرقاً: ملك عام.غرباً: طريق.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 10/ 5/ 1373 و. ر.