Skip to main content

قرار رقم 581 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف

9 يونيو 2001

قرار رقم 581 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق 2 / 69476 المؤرخ 1369/4/5 و.ر. 
  • وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر 

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.

مادة 2 

يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن موسى العبار
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 1369/6/9 و.ر
  • الموافق: 2001/6/9 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.