أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 28 لسنة 2011 م، بشأن الحد الأدنى لمقابل العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب شؤون المجلس بصندوق الضمان الاجتماعي بكتابه رقم 1862 بتاريخ 2021/4/21 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي:۔

  1. السيدة، وزير الشؤون الاجتماعي < رئيسا 
  2. السيد، وزير المالية < عضوا 
  3. السيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار القيام بما يلي:

  1. إجراء المطابقة لتحديد الاستحقاقات الضمانية المتأخرة الواجب دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، ووضع تصور لإجراءات دفعها.
  2. وضع تصور لزيادة المعاشات الضمانية.

مادة 3 

يجوز للجنة من خلال رئيسها تشكيل لجان فرعية لتسهيل عملها.

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أسند إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء من مهامها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء