أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2021 م، بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 982 المؤرخ في 2021/06/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13449 المؤرخ في 2021/9/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 2021 م، المشار إليه بحث يجري نصها على النحو التالي: 

يعاد تعيين.م.ض نبيل علي محمد الشريف، عضو هيئة الشرطة التابع لوزارة الداخلية على رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ تعيينه في هيئة الشرطة أو تاريخ حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء