قرار رقم 577 لسنة 2001 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة المتوسط للإستثمار والخدمات البحرية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 29 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. وعلى كتاب الأخ / رئيس إدارة القضايا رقم أ. ق 2 / 240 المؤرخ في 1369/4/17 و.ر.
وبناء على عرض الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة المتوسط للإستثمار والخدمات البحرية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى.
مادة 2
يتم الإتفاق على أتعاب الإنابة بين إدارة القضايا وأمين اللجنة الشعبية للشركة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.