Skip to main content

قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي

27 يونيو 2022

قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 118 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم 410 المؤرخ في 2022/05/19 م.

قرر

مادة 1

ينشأ منتدى يسمى المنتدى الاقتصادي الليبي يتبع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ويخضع لإشرافه.

مادة 2

يكون و ئسي للمنتدى في مدينة طرابلس داخل مقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 3

طبيعة المنتدى

المنتدى وهو عبارة عن منصة اقتصادية فكرية تجمع الخبراء ورجال الأعمال وذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا الإقتصاد الليبي والقضايا الإقتصادية الدولية، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الإقتصاد الليبي بكافة قطاعاته بما يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مادة 4 

رؤية ورسالة المنتدى

يقوم المنتدى بـ المساهمة ات اهمة في بناء إقتصاد ليبي قوي ومزدهر ومتنوع مبني على المعرفة.

مادة 5

يهدف المنتدى إلى تطوير الإقتصاد الليبي من خلال الإستفادة من تجارب بعض الدول، واستشارة الخبراء الدوليين وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى المنافسة والعالمية.

مادة 6

القيم

تحدد قيم المنتدى في الآتي:

  1. الثقة.
  2. الصدق والإلتزام.
  3. الإنفتاح والتواصل والحوار مع مختلف الشعوب والثقافات.
  4. الطموح والمبادرة.
  5. الجودة والتميز.
  6. العدالة وتكافؤ الفرص.

مادة 7

الشعار

يتم تصميم شعار للمنتدى من قبل أحد المختصين أو إحدى الجهات المتخصصة بناء على تكليف من مدير عام المجلس.

مادة 8 

أهداف المنتدى

يهدف المنتدى إلى الآتي:

  1. دعم الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الليبي.
  2. معالجة الملفات المتعلقة بالسياسات الإقتصادية المعتمدة وحلحلة ما يعترضها من تحديات
  3. تعزيز دور الاقتصاد في خلق التنمية الشاملة.
  4. إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة في التشاور الوطني حول السياسات العامة في مجال التنمية الإقتصادية.
  5. ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين.
  6. تقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي.
  7. المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الليبي.
  8. أن يكون بيت خبرة لكافة الجهات المختصة بالشؤون الإقتصادية.

مادة 9

مهام المنتدى

يتولى المنتدى ممارسة المهام التالية:

  1. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والقضايا الدولية التي تؤثر في البيئة الليبية، وعرضها على جهات الإختصاص وفقا للتشريعات النافذة
  2. تنظيم مؤتمر سنوي عالمي وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات ذات العلاقة بالملفات والسياسات الإقتصادية والملفات والقضايا المحلية والدولية المرتبطة بها، وتشكيل اللجان وفرق العمل لتنفيذ تلك الأنشطة.
  3. تقديم البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة في المجال الاقتصادي.
  4. تقريب وجهات النظر بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق شراكة تخدم الاقتصاد الليبي.
  5. العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من الدول والمنظمات والشركات الدولية الكبرى لبناء وتعزيز تنافسية ومكانة الاقتصاد الليبي.
  6. أية مهام أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة ويكون من شأنها تحقيق أهداف المنتدى. وللمنتدى حق الاستعانة بالمنظمات والشركات الاستشارية الإقليمية والدولية في سبيل إنجاز مهامه.

مادة 10

مجلس الإدارة 

يدار المنتدى بمجلس إدارة برئاسة مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:

  1. مجلس الوزراء.
  2. مصرف ليبيا المركزي.
  3.  وزارة الإقتصاد والتجارة.
  4.  وزارة المالية.
  5. وزارة التخطيط.
  6. وزارة الخارجية والتعاون الدولى
  7. وزارة النفط والغاز.
  8. المؤسسة الليبية للإستثمار
  9. إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  10. عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين المحليين والدوليين لا يتجاوز عددهم ثلاثة خبراء. ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته، على أن يتم تسمية الخبراء من قبل رئيس مجلس إدارة المنتدى، ويقوم مجلس الإدارة برسم خطة وسياسة وأهداف المنتدى على المدى القريب والبعيد، وتحديد المحاور التي ستناقش سنويا والجهات المستهدفة وأماكن وتواريخ الإنعقاد السنوي والأنشطة المصاحبة له.

مادة 11

المشاركات في المنتدى

يشارك في المنتدى كل من:

  1. خبراء محليين.
  2. خبراء دوليين.فرازات
  3. عدد من كبار الساسة الذين انتهت ولايتهم على المستويين المحلي والدولي.
  4. عدد من ممثلي القطاع الخاص المحلي ورجال الأعمال والشركات الكبرى المحلية والدولية.
  5.  بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

ويصدر بتسمية الخبراء وكبار الساسة والممثلين المشاركين من رئيس مجلس إدارة المنتدى

مادة 12

العضوية بالمنتدى

تكون العضوية بالمنتدى على النحو التالي:

  1. عضوية دائمة.
  2. عضوية مشاركة.

ويصدر مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي آلية الانتساب لهذه العضوية بناء على عرض من مجلس إدارة المنتدى

مادة 13

آلية التواصل 

يتم التواصل بالمنتدى عن طريق الآتي:

  1. الموقع الرسمي للمنتدى.
  2. صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمنتدى
  3. المنصات الخاصة.
  4. نشرة المنتدى.

مادة 14

الأنشطة

يعقد المنتدى مؤتمر سنوي لمناقشة موضوع أو أكثر تتبعه العديد من الأنشطة كالندوات والمؤتمرات وورش العمل، ويجوز أن يعقد المنتدى في مدينة طرابلس أو في أية مدينة ليبية أخرى.

مادة 15

ميزانية المنتدى 

يكون للمنتدى ميزانية سنوية ضمن ميزانية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يتم اقتراحها من قبل مجلس إدارة المنتدى واعتمادها من قبل مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتسيير نشاطاته وتغطية نفقاته.

مادة 16

تتكون موارد المنتدى من الآتي:

  1. ما يتحدد له من قبل المجلس من ميزانية.
  2. رسوم إشتراك الأعضاء الدائمين.
  3. رسوم إشتراك الأعضاء المشاركين.
  4. التبرعات والهبات التي يؤذن له بتحصيلها.

مادة 17

يفتح للمنتدى حساب بأحد المصارف العاملة بليبيا وخارج ليبيا يودع فيها أمواله وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

يناط بمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي إصدار القرارات اللازمة لتفعيل المنتدى بناء على عرض من مجلس إدارة المنتدى.

مادة 19

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء