أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة

نشر في

قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة

مجلس الوزراء،

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى “صندوق حماية البيئة” يتبع وزارة البيئة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أخرى داخل ليبيا ويحدد التنظيم الداخلي للصندوق اختصاصها .

مادة 3

يهدف الصندوق إلى الآتي:

  • معالجة مشاكل البيئة الطارئة التي تقضي سرعة التدخل.
  • دعم إنشاء مشروعات اقتصادية صغرى ذات أغراض تتعلق بحماية وتحسين البيئة. 
  • دعم ورعاية البحوث والدراسات والتجارب البيئية.
  • دعم برامج التفتيش والرقابة البيئية. 
  • المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية.
  • أي مهام أخرى تكلف بها الوزارة أو تختص بها وفقا للقوانين والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 4

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالاختصاصات الآتية: 

  • تقديم الدعم المالي لأغراضه وذلك وفق أولويات المرحلة التي يقدرها وزير البيئة. 
  • منح القروض لدعم المشروعات الصغرى العاملة في مجال حماية وتحسين البيئة. 
  • تغطية التكاليف المالية لأنشطة البيئية الأهلية.
  • تغطية التكاليف المالية للأنشطة البيئية.
  • المساهمة في نشر الوعي والثقافة البيئية، وذلك عن طريق تمويل إصدار النشرات والأبحاث والدراسات البيئية.
  • دعم الاستخدام المنزلي للطاقات البديلة صديقة البيئة.
  • دعم البلديات في مجال حماية وتحسين البيئة والتنمية المستدامة.
  • دعم ما يستجد من أنشطة أو مؤثرات بيئية .

مادة 5

يدار الصندوق بلجنة إدارة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال البيئة والمالية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:-

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. ما يتم تحصيله من الغرامات وما في حكمها المتعلقة بالمخالفات البيئية.
  3. التبرعات والهبات المشروعة وغير المشروطة التي تمنحها الشركات العامة والخاصة والأفراد وفقا للتشريعات النافذة.
  4. المنح التي تمنحها المنظمات الإقليمية والدولية بموافقة الجهات المختصة.
  5. نسبة 25 من ما يتم تحصيله من رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة.
  6. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها .

مادة 7

يباشر الصندوق الاختصاصات الموكلة إليه بموجب القانون رقم 15 لسنة 2003م، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.

مادة 8

يفتح حساب مصرفي للصندوق في أحد المصارف التجارية العاملة داخل ليبيا، وحساب آخر بالعملة الأجنبية.

مادة 9

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير البيئة بناء على عرض من لجنة إدارة الصندوق.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزاراء
  • صدر في: 2023/09/16 م