قرار رقم 570 لسنة 2021 م بتمكين وزارة المالية من سحب 30% من حساب الأمانات والودائع لتغطية زيادة مرتبات المتقاعدين بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بسحب مبلغ مالي في حدود 30% من حساب الأمانات والودائع لدى الوزارة، وذلك لتغطية قيمة الزيادة بمرتبات المتقاعدين وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021 م.
مادة 2
تتولى وزارة المالية التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لإعداد المطابقة الشهرية وتقديم تقرير بالخصوص لمجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.