أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

نشر في

قرار رقم 57 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي, بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1377و.ر، بتعديل حكم في قرارها رقم 121 لسنة 1377و.ر، بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1377و.ر، بتسمية أمين للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة بكتابه رقم 2096 المؤرخ في 04/02/1378و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي على النحو الآتي:-

  1. الأخ/ د.عبد الرزاق الطاهر التير < رئيساً.
  2. الأخ/ د.صبرى الطاهر الفريك < عضواً.
  3. الأخ/ د.صالح عبد الحفيظ الأوجلي < عضوا.ً
  4. الأخ/ د.رائد علي الميهوب < عضواً.
  5. الأخ/ ضو مصباح التومي < عضواً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 ربيع الأول
  • الموافق :28/02/2010 مسيحي