أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من الخبراء تسمى لجنة التواصل والدراسات على النحو التالي:-

د.يوسف يخلف مسعودرئيسا
د.حسين امين العماميعضوا
د.البدري الطاهر عيادعضوا
د.عماد الدين محمد أبو حلالهعضوا
أ.فوزي احمد واديعضوا
علي محمد ساسيعضو ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار القيام بالمهام التالية: 

  • التواصل مع الأكاديمية الليبية والجامعات والكليات والمعاهد العليا والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة في الداخل والخارج.
  • وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
  • دراسة وإبداء الرأي للمواضيع الاقتصادية والتجارية التي تحال من السيد الوزير.
  • المساعدة في دعم القرارات الاقتصادية من خلال الدراسة التمهيدية لها وإبداء الرأي الفني حولها.
  • دراسة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمقترحات والبرامج الاقتصادية الدولية التي تحال لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • تعزيز التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل من خلال إقامتها او رعايتها في الداخل والخارج.
  • العمل على الاستفادة من إدخال التقنية الحديثة للوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
  • إعداد تقارير ربع سنوية للمؤشرات الاقتصادية والتجارية.

مادة 3

للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والتخصص لإنجاز المهام الموكلة إليها بموجب المادة 2 ولا يزيد عددهم عن 3.

مادة 4

على اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار تقديم تقرير دوري بنتائج أعماله الى السيد، الوزير كل ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لأعماله.

مادة 5

تمنح مكافاة مالية تحدد وفقا لما يتم إنجازه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 16/ربيع الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/10/1م