أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18155 المؤرخ 2023/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لصندوق اعمار مدينتي بنغازي ودرنة باستخدام المبالغ المودعة بحساباته بالباب الثالث في الأعمال الضرورية والعاجلة لصالح البلديات المنكوبة لإعادة الحياة اليومية بها بالتنسيق مع عمداء البلديات بالخصوص.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/صفر/ 1445 هجري
  • الموافق: 2023/9/12