أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17م.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 18 لسنة 1378 و.ربشأن التعليم.
  • قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 97 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. 
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سابقا رقم 135 لسنة 2011م بشأن التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. 
  • قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م، المؤرخ في 2021/8/15م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته. 
  • قرار وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 2021/12/5م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • رسالة السيد سفير دولة الامارات العربية لدى دولة ليبيا برقم إشاري 2023/50763/MOFA/TRPL ومؤرخة في 13 نوفمبر 2023م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا وتباشر مهامها تحت الإشراف المباشر لوزير التربية والتعليم، وذلك على النحو التالي:

  1. السيد/ ا.د. علی احمد قنون – رئيسا.
  2. السيد / د. عبد السلام أحمد الصغير – عضوا.
  3. السيد/ د. عبد السلام صالح أبودلال – عضوا.
  4. السيد/ د. عيسى المختار عطية – عضوا.
  5. السيد/ أ. عبد الباسط محمد النعاس – عضوا.
  6. السيد/ أ. عبد العزيز علي عيسى – عضوا.
  7. السيد/ أ. صالح عثمان حسين محمد – عضوا.
  8. السيد/ أ. رائف محمد جابر – عضوا.
  9. السيد/ أ. رضا مفتاح النعاس – عضوا.
  10. السيدة/ أ. حنان أحمد صاكال – عضوا.
  11. السيد / د. أسامة محمد عبد الهادي – عضوا ومقررا.

مادة 2

تختص اللجنة العليا بما يلي:

  • الاشراف على الترتيبات اللازمة لمشاركة دولة ليبيا في النسخة الثامنة لمبادرة تحدي القراءة العربي، برعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.
  • وضع برنامج عام للتعريف بالمبادرة لدى الجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني معتمد. 
  • تقديم مقترح بالتوزيع الجغرافي لمناطق الإشراف على التصفيات المرحلية للمبادرة، للاعتماد. 
  • تقديم مقترح بمواعيد التصفيات المرحلية للمبادرة بدءا من المدرسة إلى المستوى الوطني للاعتماد
  • متابعة عمل اللجان الفرعية وتحديد المواعيد اللازمة لإنجاز مهامها، ودراسة محاضر اجتماعاتها واعتمادها وتنفيذ ما جاء فيها من قرارات وتوصيات. 
  • العمل على بناء شراكات مع الجهات الرسمية والخاصة لدعم ورعاية المبادرة على المستوى الوطني، وتنويعها وعقد اتفاقيات ثنائية معها. 
  • ما تكلف به من مهام وواجبات تقع ضمن اختصاصاتها.

مادة 3

للجنة العليا المشكلة بموجب احكام المادة الأولى من هذا القرار حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، بعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم.

مادة 4

تقدم اللجنة العليا تقرير دوري بنتائج أعمالها للسيد وزير التربية والتعليم مشفوعة بالتوصيات والملاحظات للاعتماد.

مادة 5

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمتها لاحقا وفقا للتقارير المنجزة والمعتمدة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د. موسي محمد المقريف
  • وزير التربية والتعليم
  • رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
  • صدر في طرابلس الموافق: 2023/12/04 م